الشيخ الأنصاري

16

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بأنه إن أريد من اقرار العقد ابقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك ، لأن ( 1 ) القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه « 6 » ، إذ ( 2 ) القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين . وإن أريد منه ( 3 ) الزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ . ففيه ( 4 ) أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار فلا يأخذ في تعريف

--> ( 6 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب